• عبد الرزاق [١٨٤١٥] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب الصيد؟ قال: أربعون درهما. قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال: شاة من الغنم. قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال: فرق من الزرع. قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه وحق على صاحبه أن يقبله وهو ينقص من الأجر. ابن أبي شيبة [٢١٣١٦] حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن عمرو قال: في كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الماشية شاة من الغنم وفي كلب الحرث فرق من طعام وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي أصابه أن يعطيه وحق على صاحب الكلب أن يقبله. ورواه البيهقي [١١٣٣٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن إسماعيل فذكره. ورواه البخاري في التاريخ وضعفه، والعقيلي في الضعفاء.
وقال عبد الرزاق [١٨٤١٤] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال في الكلب الصائد أربعون درهما. الطحاوي [٥٧٢٧] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما, وقضى في كلب ماشية بكبش. اهـ ورواه البيهقي من طريق ابن وهب. وضعفه البخاري. ورجح البيهقي عن عبد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلب.
وقال عبد الرزاق [١٨٤١٣] عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث أن رجلا من هذيل أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول في الكلب الصائد إذا قتل أربعون درهما وفي الكلب الذي يمنع الزرع والدار إذا قتل شاة وفي الكلب الذي ينبح ولا يمنع زرعا ولا دارا إن طلبه صاحبه ففرق من تراب والله إنا لنجد هذا في كتاب الله. اهـ ضعيف جدا.