• عبد الرزاق [٢١٢٨] عن معمر عن أيوب عن نافع عن عمر بن الخطاب قال: صل العشاء فيما بينك وبين ثلث الليل فمن نام بعد ثلث الليل فلا نامت عينه. اهـ صحيح، وقد تقدم عن عمر في جامع الوقوت. وقال ابن المنذر [٩٧١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر، ولا تؤخروا ذلك إلا من شغل. الطحاوي [٩٥٣] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب: إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ولا تؤخروه إلى ذلك إلا من شغل، ولا تناموا قبلها، فمن نام قبلها فلا نامت عيناه، قالها ثلاثا. اهـ صحيح.