• عبد الرزاق [١٨٠٠٢] عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن عمر قال: قتله حق يعني أن لا دية. (١) وقال عبد الرزاق [١٨٠٠٦] عن معمر عن قتادة عن عمر وعلي قالا لا يغرمه أو قال أحدهما قتله حق وقال الآخر قتله كتاب الله. وقال عبد الرزاق [١٨٠٠٤] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب عن عمر قال: لا يودى، قتله حق. قال قتادة وأخبرني رجل عن علي بن أبي طالب قال قتله كتاب الله. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٠] حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد عن عمر مثله. مسدد [١٨٨٧] حدثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد ثنا قتادة قال أن سعيد بن المسيب حدثهم أن عمر رضي الله عنه كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت قتله حق لا دية. اهـ حسن صحيح.
وقال ابن المنذر [٩٣٥٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وحماد عن قتادة عن الحسن عن زياد أنهم قالوا من مات في حد أو قصاص فلا دية له. ورواه مسدد [١٨٨٨] حدثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس قال أن عليا رضي الله عنه قال: كتاب الله تعالى أن لا دية له. اهـ هذا منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٧] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عليا وعمر قالا: من قتله قصاص فلا دية له. وحكاه البيهقي [١٦٥٤١] فيما ذكره أبو يحيى الساجي عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا في الذي يموت في القصاص: لا دية له. اهـ لا بأس به.
(١) - وقال عبد الرزاق [١٨٠٠٣] عن معمر عن قتادة قال: كان يرويه عن بعضهم يقول: لا يغرمه إنما هو لحد أتى على أجله. اهـ