• ابن أبي شيبة [٢٨٢٣٩] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر ح وعن حجاج عن عمير بن سعيد (١) عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له. ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٥] حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنى أو سرقة أو قذف فمات، فلا دية له. البيهقي [١٦٥٤٢] من طريق جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي يحيى عن علي رضي الله عنه قال: من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٦] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. اهـ رواه البخاري ومسلم.
(١) - أظن فيه تحويلا سقط: وعن قتادة، يرويه الحجاج من الوجهين. والله أعلم.