• ابن أبي شيبة [٢٨١٦٨] حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة خفضت جارية فأعنتتها فماتت، فضمنها علي الدية (١) اهـ ضعيف.
(١) - عبد الرزاق [١٧٦٦٥] أخبرنا ابن جريج قال: اجتمع لعمر في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع. اهـ عمر هو ابن عبد العزيز. وروى عبد الرزاق [١٧٦٧١] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة من أجل انها تمنع اللذة والجماع. اهـ مرسل جيد. العفلة عيب في فرج المرأة. وقال ابن المنذر [١٣/ ٣١٩] إذا ختن الختان فأخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها فعليه عقل ما أخطأ بقطعه من ذلك تعقله العاقلة. وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. اهـ