للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٧٢٩٤] عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية. ابن المنذر [٩٤١١] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ليث عن مجاهد عن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية. وقال الفاكهي [٢١٠٨] حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا قتل الرجل المحرم، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام، فدية وثلث. اهـ ليث ضعيف.