• الترمذي [١٤٠١] حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن إسمعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. اهـ ضعفه الترمذي.
وقال أحمد [٩٨] حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا جعفر يعني الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرفع إلى عمر فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح. اهـ ورواه البيهقي وغيره وهو ضعيف. تقدم من وجه آخر ضعيف في الحر يقاد من العبد.
وروى عبد الرزاق [١٧٧٩٧] عن ابن جريج قال حدثت أن عمر بن الخطاب قال: لأقتلنه قال ليس ذلك لك حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. اهـ
وروى البيهقي [١٦٣٨٤] من طريق محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن منصور يعني ابن المعتمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما فقال اصنعي كذا وكذا فقال: لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي قال: فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك، هلم ديته. قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. اهـ ورواه يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب مرسلا في ميراث القاتل، رواه مالك، ورجحه الدارقطني. يأتي في ميراث القاتل.
وقال عبد الرزاق [١٧٧٧٨] عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه. اهـ هذا خبر صحيح عن أمير المؤمنين، يأتي في ميراث القاتل.