• مالك [٣١٦٤] أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح. ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطإ. أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، يضربها بسوط فيفقأ عينها أو نحو ذلك. ابن أبي شيبة [٢٨٠٦٠] حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقتص منه، ويعقل لها (١). وقال ابن جرير [٩٣١٠] حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر سمعت الزهري يقول: لو أن رجلا شج امرأته أو جرحها، لم يكن عليه في ذلك قود، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيقتل بها. اهـ
(١) - إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن ٩٤] حدثنا ابن أبي أويس وقالون عن ابن أبي الزناد عن أبيه في كتاب السبعة أنهم كانوا يقولون: كل رجل جرح بامرته جرحا في غير وجه التأديب فعليه القود. اهـ حسن.