• ابن المنذر [٩٥٨٤] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود، فاقتص واقتص منه، وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه. اهـ ضعيف. كتبته في الحدود.
وقال ابن أبي شيبة [٢٧٩٧٢] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن. حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرا لم يضمن. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢١٩] حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال: كان غلامان يلعبان، فوثب أحدهما على ظهر صاحبه، فانكسرت ثنية الأعلى، وشج الأسفل، فضمن بعضهم بعضا. اهـ ضعيف.