• ابن أبي شيبة [٢٨١١٠] حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن رجلا مجنونا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانا، فلا يرى به بأسا، ويعود به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله، فقضى عبد الله بن الزبير أن يخلع من ماله، ويدفع إلى أهل المقتول (١) اهـ سند صحيح.
(١) - وقال أبو عمر في الاستذكار [٨/ ٥٠] وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر وأنه لا قود عليه في ما يجني فإن كان يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين. وأجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال وإنما يسقط عنهم الإثم. وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد. والمجنون عند أكثر العلماء مثلهما. اهـ