للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٧٧٦٤] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب (١) كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر. اهـ رواه الترمذي وصححه وأبو داود وغيرهم من طريق ابن شهاب، وفي بعض طرقه: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب قتل زوجها فسألت أن يورثها من ديته فقال: ما أعلم لك شيئا، ثم سأل. وفي لفظ: قام عمر بمنى، فسأل الناس.


(١) - قلت: لم يطلب عمر شاهدا لأن الضحاك استعمله نبي الله على الأعراب فهو مقدم في مثل ذلك أن صدّره نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يطلب شاهدا من عبد الرحمن بن عوف في الطاعون. والله أعلم.