للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٧٨٩٣] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم قال: عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس. اهـ مرسل صالح.

وروى البيهقي [١٦٨١٧] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا ابن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب وغيره كانوا يقولون: إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونها وقومها يعقلون عنها ومولاها بتلك المنزلة ميراثها لبنيها وعقل ما جنت على قومها. اهـ حسن. يأتي من هذا الباب في ميراث الولاء من أحكام الرقيق.