للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٨٣١٨] عن إبراهيم عن عمرو عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا فجعل عمر ديتها عليهم. قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل وقطعه عليهم من بيت المال. اهـ هذا سند ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٤٧٨] حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر ديته. يحيى بن آدم في الخراج [٣٥٢] حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان عن الحسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا فألزمهم عمر بن الخطاب ديته. اهـ مرسل حسن.