• عبد الرزاق [١٦٠٥١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام. عبد الرزاق [١٦٠٧٠] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: مدين من حنطة لكل مسكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ عبد الله العمري ليس بالقوي.
وقال ابن جرير [١٢٤١٨] حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: مد من حنطة لكل مسكين. اهـ هذا أصح.
وقال عبد الرزاق [١٦٠٧٣] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: مد لكل مسكين يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان مد من حنطة. عبد الرزاق [١٦٠٧٤] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: مد مد لكل مسكين. الدارقطني [٤٣٨٢] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. اهـ صحيح، ورواه مالك، يأتي.
وقال ابن جرير [١٢٤١٩] حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر اليمين بعشرة أمداد، بالمد الأصغر. اهـ فذكره من فعله، وهو سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٢٣٣٦] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٠٨٦] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. قال: وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [١٢٤١٧] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر (إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [٤٧٣٨] حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر رأى أن ذلك يجزي عنده. اهـ حسن صحيح.