للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٧٤٦] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم. سعيد بن منصور [٧٨٩] حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المسكين مدا مدا، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم. ابن جرير [١٢٤٢١] حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس إذا كفر أحدهم، كفر بعشرة أمداد بالمد الأصغر. اهـ صحيح.