للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٠١٨] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ صحيح.

وقال مالك [١٠١٩] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. عبد الرزاق [١٦٠٥٨] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا وكد الأيمان وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. وقال عبد الرزاق [١٦٠٨٦] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. قال: وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة. ابن أبي شيبة [١٢٤٧٧] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا وإن وكد أعتق، قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد. ابن المنذر [٨٩٩٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أطعم في اليمين أطعم مدا وإذا وكد أعتق. فسئل نافع عن توكيد اليمين فقال: يزداد اليمين في الشيء الواحد. اهـ صحيح.