للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٦٠٦١] عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. اهـ كذا في المطبوع، وأظنه أبان بن أبي عياش، واهي الحديث.

وقال أحمد في العلل [١٧٣٠] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم أن ابن عمر حلف على مملوك له يطلق امرأته فأبى فكفر عن يمينه. قال شعبة: أراه بلغه يعني الحكم عن أبان بن أبي عياش. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٦٠٦٠] عن ابن جريج قال حدثت أن ابن عمر قال لغلام له ومجاهد يسمع وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام إنك تزمن عند امرأتك لجارية لعبد الله فطلقها فقال الغلام لا فقال ابن عمر والله لتطلقنها فقال الغلام والله لا أفعل حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات لتطلقنها وحلف العبد أن لا يفعل فقال عبد الله غلبني العبد قال مجاهد فقلت لابن عمر فكم تكفرها قال كفارة واحدة. اهـ