للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن الجعد [٢٥٢٩] أنبأنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر. فقلنا أو قال: ما بال صاحبك لم يسلم قال: إنه نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا. قال عبد الله بئسما قلت: إنما كانت تلك امرأة قالت ذلك ليكون لها عذر، وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج ولا زنا أو إلا زنا، فسلِّم وامر بالمعروف وانْهَ عن المنكر خير لك. اهـ ثقات.