• ابن أبي شيبة [١٢٢٨٢] حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن ثابت قال: سألت ابن عمر عن نذر المعصية فيه وفاء؟ قال: لا. ابن الجعد [١٣٦٧] أخبرنا شعبة عن ثابت قال قلت لابن عمر: أرأيت النذر في معصية الله فيه الوفاء قال لا. قال شعبة: فقلت لثابت: فيه الكفارة؟ قال: لا. اهـ صحيح.
وقال البيهقي [٢٠٥٨٠] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا ابن عون حدثني رجل أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق فقال: يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله، لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له ولو نذر أن لا يصلي فصلى كان خيرا له، مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه. قال البيهقي: هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما منقطع، والله أعلم. اهـ