للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٥٩٩٨] أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال حلفت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها. فحلف زوجها ألا يفعله فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها. اهـ صوابه عثمان بن حاضر أبو حاضر، غلط فيه عبد الرزاق. ثقات. وقد ضعفه ابن القيم في إعلام الموقعين، وقال تفرد به عثمان.

وقال ابن أبي شيبة [١٢٦٦٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس وابن عمر قالا: يهدي جزورا. اهـ ذكره في الذي نذر أن يهدي ابنه. ثقات.

وقال عبد الرزاق [١٥٩١٠] عن معمر عن قتادة عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال نذرت أن أنحر نفسي قال: أتجد مئة بدنة؟ قال نعم قال انحرها فلما ولى الرجل قال ابن عباس أما أني لو أمرته بكبش أجزأ عنه. اهـ معمر كان ربما خالف في بعض حديثه عن قتادة.

وقال ابن الجعد [٩٥٩] أخبرنا شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في الذي يجعل ابنه نحيرا قال: يهدي كبشا. البيهقي [٢٠٥٧٣] من طريق وهب بن جرير حدثنا شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشا. ابن أبي شيبة [١٢٦٥٣] حدثنا عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول: هو ينحر ابنه، قال: كبش كما فدى إبراهيم إسحاق. صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٥٩٠٥] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال أحسبه عن ابن عباس قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا ثم تلا (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).