للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٦٠٤٤] أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا كان به جدري فخرج إلى البادية يطلب دواء فلقي رجلا فنعت له الأراك يطبخه أو قال: ماء الأراك بأبوال الإبل وأخذ عليه ألا يخبر به أحدا، ففعل فبرأ، فلما رآه الناس سألوه فأبى أن يخبرهم، فجعلوا يأتونه بالمريض فيلقونه على بابه فسأل ابن مسعود فقال: لقد لقيتَ رجلا ليس في قلبه رحمة لأحد، انعته للناس. الطبراني [٩١٥٣] حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا المسعودي ثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا لقي رجلا به خنازير، فقال: لولا أنه قد أخذ علي لحدثتك، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود، فلقيه فقال: حدث، فقال: إنه قد أخذ علي أن لا أحدث به أحدا فقال له عبد الله: إنه لم يكن ينبغي أن يأخذ عليك كفر من يمينك وحدث به قال: اعمد إلى أبوال إبل أراك يعني تأكل الأراك فاطبخه حتى ينعقد، ثم اشربه وخذ ورق الأراك فدقه وذره عليه، قال: ففعل فبرأ. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٢٧٦٦] حدثنا جعفر عن ابن عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كان رجل له أعنز، فحلف أن لا يشرب من ألبانها، فلما رأت امرأته ذلك حلفت أن لا تشرب من ألبانها، فجافوا الأعنز وضيعوهن، فأتى عبد الله فذكر له ذلك، فقال: إنما ذا من الشيطان، ارجعا إلى أحسن ما كنتما عليه واشربا (١) اهـ صوابه جعفر بن عون، سند جيد.

وقال ابن أبي شيبة [١٢٤٥٨] حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن أبي البختري قال: أقسم رجل أن لا يشرب من لبن شاة امرأته، قال عبد الله: أطيب لنفسه أن يكفر يمينه. الطبراني [٨٩٦٨] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: كان بين رجل من أصحاب عبد الله وبين امرأته كلام، فقالت: ما أدمك وأدم عيالك إلا من لبن شاتي، فأقسم أن لا يأكل من لبنها شيئا، فضافهم ضيف فأدمت له بلبن شاتها، فقال الرجل: لقد علمت أني لا آكله، فقالت المرأة: والله لئن لم تأكل لا آكل، فقال الضيف: والله لئن لم تأكلا لا آكل، فباتوا بغير عشاء، فنمى الحديث إلى عبد الله، فجاء إلى عبد الله، فقال له عبد الله: ما الذي حال بينك وبين أهلك؟ قال: أما إنه لم يكن طلاق ولا ظهار ولا إيلاء، ثم قص عليه القصة، فقال له عبد الله: أقسمت عليك إذا رجعت إلى أهلك أن يكون أول ما تصنع أن تأكل من لبن هذه الشاة، وقد أرى أن أطيب لنفسك أن تكفر عن يمينك. اهـ لا بأس به.


(١) - ابن المنذر في الأوسط [١٢/ ٢٣٤] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث. اهـ