• عبد الرزاق [١٥٨٣٤] أخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في النذر والحرام قال: إذا لم يسم شيئا قال أغلظ اليمين فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. ابن أبي شيبة [١٢٢٨٦] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر والحرام، قال: لم يأل أن يغلظ على نفسه يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: فسألت إبراهيم ومجاهدا، فقالا: إن لم يجد أطعم عشرة مساكين. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٥٨٣٧] عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ الكفارة يعتق رقبة. ابن أبي شيبة [١٢٣٠٤] حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين، وعليه أغلظ الكفارات. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شبية [١٢٣٠٦] حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال: علي نذر، ولم يسمه، فعليه كفارة التي تليه ثم التي تليه ثم التي تليه. اهـ سند ضعيف، والصحيح عن ابن عباس.
قال ابن أبي شيبة [١٢٣١٠] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال: إذا قال علي نذر ولم يسم فهي يمين مغلظة، يحرر رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا. اهـ مرسل صحيح، أظنه أخذه من أبي الشعثاء أو عكرمة. تقدم نحوه في الطلاق.