للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [٣٢٦٣] حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى.

ورواه الترمذي وقال: حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا لا يرفعه. اهـ وصححه ابن حبان مرفوعا والحاكم والذهبي.

وقال مالك [١٠١٦] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. عبد الرزاق [١٦١١١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حلف فقال والله إن شاء الله فليس عليه كفارة. وعن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله ثم سمعه عبد الرزاق من عبيد الله. ورواه البيهقي [٢٠٤١٣] من طريق ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: من قال والله ثم قال إن شاء الله فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. أبو جعفر الرزاز [٢٢] حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر قال: من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. اهـ موقوف صحيح.

ورواه البيهقي [٢٠٤١٧] من طريق داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: إذا حلف الرجل فاستثنى فقال إن شاء الله ثم وصل الكلام بالاستثناء ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث. اهـ موقوف حسن.

وقال البيهقي [٢٠٤١٩] أخبرنا أبو نصر بن قتادة النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث. اهـ حسن.

وقال عبد الرزاق [١٦١١٣] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يحلف ويقول والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله فيفعله ثم لا يكفر. اهـ موقوف صحيح.