• البخاري [٦٨٩٨] حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا. قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. فقال: الكبر الكبر. فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله. قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة (١) اهـ ورواه مسلم وغيرهما وفي لفظ: فوداه رسول الله من عنده.
(١) - قال ابن المنذر: [١٣/ ٤٢٨] وقال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي سمع وأدرك أهل العلم عليه والناس في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون في القسامة، والقسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، وإما أن يأتي ولاة الدم [بلوث] من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة. وقال الليث بن سعد: إن المضروب إذا [قال]: قتلني فلان ومات على ذلك فشهد على قوله العدول، أنهم يقسمون ويستحقون دمه مضت به السنة، وعليه كان العمل بالمدينة، وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: في كتاب الله في قتيل بني اسرائيل ما يصدق القسامة. قال الله عز وجل (فقلنا اضربوه ببعضها) فذبحت البقرة، ثم ضربوه بلحمها فحيا، فتكلم فأخبرهم فقال: فلان الذي قتلني، فقبل قوله، فقال: هذا مما يبين القسامة. اهـ وقال مالك في الموطأ [١٥٦٦] وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة .. قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. اهـ