للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٥٥٠] عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فَنُزِيَ منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. وقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين (١) اهـ مرسل جيد.

ورواه عبد الرزاق [١٨٢٩٧] عن معمر عن الزهري قال: أوطأ رجل من بني سعد بن ليث رجلا من جهينة فرسا فقطع إصبعا من أصابع رجله فنزى حتى مات فقال عمر للجهينين أتحلف منكم خمسون لهو أصابه ولمات منها؟ فأبوا أن يحلفوا. فاستحلف من الآخرين خمسين فأبوا أن يحلفوا. فجعلها عمر بن الخطاب نصف الدية. وقال عن ابن جريج عن ابن شهاب نحوه قال: وكان عمر بن عبد العزيز يستريح إلى هذه حتى أن كان ليقضى بها في الشيء الذي يرى أنه بعيد منها. قال ابن جريج وأقول أنا وقضى يزيد بن عبد الملك بمثل ذلك في ابن نوح وتميم بن مهران وهشام في ابن سعد بن سعيد الهذلي لما مات من ذلك وكانا اصطرعا. ابن أبي شيبة [٢٨٢٠٢] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أوطأ في زمانه رجل من جهينة رجلا من بني غفار، أو رجل من بني غفار رجلا من جهينة، فادعى أهله أنه مات من ذلك. فأحلفهم عمر خمسين رجلا منهم من المدعين فأبوا أن يحلفوا، وأبى المدعى عليهم أن يحلفوا، فقضى عمر فيها بشطر الدية. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٨٢٨٦] عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم. وقال عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين أتيا عمر بمنى فقالا إن ابن عم لنا نحن إليه شرع قتل فقال عمر شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم منه وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا فإن نكلوا حلفتم خمسين يمينا ثم لكم الدية، إن القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم. ابن أبي شيبة [٢٨٤٠٩] حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عمر: إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٣٨٧] حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب، فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى، فطافا بالبيت، ثم أدركاه فقصا عليه قصتهما، فقالا: يا أمير المؤمنين، إن ابن عم لنا قتل، نحن إليه شرع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا، حتى ناشداه الله فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إذا لم نذكر بالله، وويل لنا إذا لم نذكر الله، فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكم منه، وإلا حلف من يدرؤكم بالله: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون، ثم كانت لكم الدية. ورواه البيهقي [١٦٩٠٤] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم. ثم قال البيهقي: هذا منقطع. اهـ

وقال الدارقطني [٣٣٥٤] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا محمد بن يعلى عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال: لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة، فبعث إليهم عمر وذلك بعد ما قضى النسك، فقال لهم: هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قال القوم: لا، فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم، فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام، ورب هذا البلد الحرام، ورب هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه، ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا، قال: أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل، أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا، فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين أما تجزيني يميني من مالي؟ قال: لا، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأخذ ديته دنانير دية وثلث دية. عمر بن صبح متروك الحديث. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٤٣٠] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي قال: قتل قتيل بين حيين من همدان بين وادعة وخيوان فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة، فقال: انطلق معهم فقس ما بين القريتين، فأيتهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٣٩١] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن قتيلا وجد باليمن بين حيين، قال: فقال عمر: انظروا أقرب الحيين إليه، فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا، ثم يكون عليهم الدية. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٨٢٦٦] عن الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيباني عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل منهم ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية. قال الثوري وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا. فقال عمر: كذلك الحق. ابن أبي شيبة [٢٨٤٠٤] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: وجد قتيل باليمن في وادعة، فرفع إلى عمر فأحلفهم بخمسين: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا، ثم وداه. ابن المنذر [٩٦٢٢] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا فراس ومكحول عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر، فقاسوا ما بين الفريقين فوجدوه أقرب إلى وادعة، فحلفهم عمر خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، وغرمهم الدية. ورواه البيهقي [١٦٨٨٥] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر يعني الشعبي أن قتيلا وجد في خربة من خربة وادعة همدان فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأحلفهم خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم غرمهم الدية ثم قال: يا معشر همدان حقنتم دماءكم بأيمانكم فما يبطل دم هذا الرجل المسلم؟ اهـ وهذا مرسل جيد. ورواه البيهقي [١٦٨٨٦] من طريق الشافعي حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافونه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وَقَتْ أموالُنا أيمانَنَا ولا أيمانُنا أموالَنا قال عمر: كذلك الأمر.

قال الشافعي وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال عمر بن الخطاب: حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يُطَلّ دم مسلم (٢). اهـ سفيان هو ابن عيينة.

ورواه الطحاوي [٥٠٥٥] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عثمان بن مطر عن أبي جرير عن الشعبي عن الحارث الوادعي قال: أصابوا قتيلا بين قريتين فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب. فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيهما كان إليه أدنى فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ثم غرمهم الدية. قال الحارث: فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية. اهـ ابن مطر ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٣٩٠] حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب، فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه، فكتب إليه عمر: أن قس ما بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به، قال: فقاسوا، فوجدوه أقرب إلى وادعة، قال: فأخذنا، وأغرمنا، وأحلفنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين، أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعم، قال: فأحلف منا خمسين رجلا بالله ما فعلت، ولا علمت قاتلا. الطحاوي [٥٠٥٤] حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: قتل قتيل بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة أقرب. فقال عمر لوادعة: يحلف خمسون رجلا منكم: بالله ما قتلنا ولا نعلم قاتلا ثم أغرموا الدية. فقال له الحارث: نحلف وتغرمنا؟ فقال: نعم. اهـ وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ [١/ ١٤٥] قال صالح جزرة أخبرنا علي بن الجعد سمعت شعبة يقول حدثني أبو إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل في وادعة همدان، فقلت لأبي إسحاق أسمعته من الحارث؟ فقال حدثنيه مجالد عن الشعبي. اهـ مجالد ضعيف.

ورواه الطحاوي [٥٠٥٣] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر: أما تدفع أموالنا أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا قال: لا وعقله. اهـ رواه الثوري عن منصور عن الحكم عن الحارث. والحارث وثقه ابن حبان والعجلي. أظنه مرسلا. والله أعلم.

وقال وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [٢/ ١٩٤] أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن شبرمة أن قتيلا أصيب في وادعة من همدان ولا يعلم له قاتل، فكتب فيه شريح بن الحارث إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن خذ من وادعة خمسين رجلا الخبر والخبر ثم استحلفهم بالله ما قتلوا ولا يعلمون له قاتلا، ففعل ذلك ففعلوا، فكتب إليه شريح: أنهم قد حلفوا فكتب إليه عمر: بهذا برءوا من الدم، فما الذي يخرجهم من العقل? ضع عليهم عقله. اهـ اسم عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري. وهذا مرسل. وفيه نظر، إنما كان شريح بالكوفة لا باليمن.


(١) - ذكر ابن المنذر في الأوسط [١٣/ ٤٢٠] أن في كتاب عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين: نصف على المدعى عليهم، ونصف يبطله أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم. وكان الليث بن سعد يقول: كانت قضاة المدينة وعلماؤهم يقولون: إذا نكل الفريقان عن القسامة غرم المدعى عليهم نصف الدية. اهـ
(٢) - ثم قال البيهقي: ذكر الشافعي رحمه الله في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام، ثم قيل له: الثابت هو عندك، قال: لا، إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث مجهول، ونحن نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدعين، فلما لم يحلفوا قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال: تبرئكم فلا يكون عليهم غرامة، ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود القتيل بين أظهرهم شيئا. قال الربيع: أخبرني بعض أهل العلم عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: حارث الأعور كان كذابا. وروي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر رضي الله عنه، ومجالد غير محتج به وروي عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع عن عمر، وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث بن الأزمع قال علي بن المديني: عن أبي زيد عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع، أن قتيلا وجد بين وادعة وخيوان، فقلت: يا أبا إسحاق من حدثك؟ قال: حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بن الأزمع. فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، واختلف فيه على مجالد في إسناده، ومجالد غير محتج به، والله أعلم. اهـ