للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٨٢٩٢] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا قتل فادعى أولياؤه قتله على رجلين كانا معه فاختصموا إلى شريح وقالوا هذان اللذان قتلا صاحبنا فقال شريح شاهدا عدل أنهما قتلا صاحبكم فلم يجدوا أحدا يشهد لهم فخلى شريح سبيل الرجلين. فأتوا عليا فقصوا عليه القصة فقال علي: ثكلتك أمك يا شريح لو كان للرجل شاهدا عدل لم يُقتل. فخلا بهما فلم يزل يرفق بهما ويسألهما حتى اعترفا فقتلهما فقال علي: أوردها سعد وسعد مشتمل. أهون السعي السريع. اهـ رواه أبو عبيد في الغريب بلفظ: أوردَها سعدٌ وسعدٌ مشتمِلْ، يا سعدُ لا تُروى بهذاك الإبِل. ثم قال: إن أهون السقي التشريع. يأتي في القضاء إن شاء الله. وهو مرسل جيد.

وروى البيهقي [١١٦٢٣] من طريق علي بن حرب حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا قال: إنما الحبس حتى يتبين للإمام، فما حبس بعد ذلك فهو جور. اهـ هذا وهم، والصحيح ما قال عبد الرزاق [١٨٢٦٩] عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم. قال وقال علي: أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام. وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما يعني أقربهما. اهـ مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٤٢٩] حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا كان إذا وجد القتيل بين القريتين، قاس ما بينهما. اهـ مرسل صالح.