للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد بن منصور [٢٩٥٩] حدثنا سفيان عن عمرو قال: قالوا لجابر بن زيد: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون بالدخيل بأسا، قال: هم أعف من ذلك (١).اهـ صحيح. وهذا يدل على أنه جاز من باب الإحسان والمعروف من غير مكايسة.


(١) - ابن أبي شيبة [٣٣٥٩٥] حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يقول أحدهم لصاحبه: أسبقك على أن تسبقني, فإن سبقتك فهو لي, وإلا كان عليك, وهو القمار. مالك [١٠٠١] عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سَبق أخذ السبق، وإن سُبق لم يكن عليه شيء. اهـ صحيح. البيهقي [٢٠٢٦٧] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيها محلل إن سَبق أخذ وإن سُبق لم يغرم شيئا، وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجودة. اهـ حسن.