(٢) - قال أبو عبيد في الغريب [٣/ ٢٣١] في حديث أبي بكر أنه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام: إنك ستجد قوما قد فحصوا رؤسهم فاضرب بالسيف ما فحصوا عنه وستجد قوما في الصوامع فدعهم وما أعملوا أنفسهم له. أما قوله: قد فحصوا رؤسهم فاضرب بالسيف ما فحصوا عنه فهم الشمامسة الذين قد حلقوا رؤسهم. وأما أصحاب الصوامع فإنه يعني الرهبان. ويروى أنه إنما نهى عن قتلهم لأنه لا يسمعون كلام الناس ولا يعرفون أخبارهم ولا يدلون المشركين على عورة المسلمين ولا يخبرونهم بدخولهم أرضهم فلذلك نهي عن قتلهم، ولو كانوا يعينون على الإسلام وأهله بشيء ما نهى عن قتلهم. اهـ وروى البيهقي [١٨١٥١] من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير وقال لي: هل تدري لم فرق أبو بكر وأمر بقتل الشمامسة، ونهى عن قتل الرهبان؟ فقلت: لا أراه إلا لحبس هؤلاء أنفسهم. فقال: أجل، ولكن الشمامسة يلقون القتال فيقاتلون دون الرهبان، وإن الرهبان دأبهم أن لا يقاتلوا، وقد قال الله عز وجل (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم).اهـ