للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [٢٧٦٦] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز (١).اهـ ورواه الثوري وشعبة عن الأعمش سمع إبراهيم، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والنسائي وغيرهم. وصححه الألباني (٢).


(١) - قال ابن المنذر [٦/ ٢٧٦] أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز. وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. اهـ
(٢) - قال ابن المنذر [٦/ ٢٧٨] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣٣٤١٧] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد أن أبا سفيان راود الحسن والحسين على الأمان وهما صغيران. قال: وقال سفيان: وأمان الصغير لا يجوز. اهـ سنده ضعيف.