• ابن وهب [المدونة ١/ ٥٢١] عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن مكحول قال: قال معاذ بن جبل: قد كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون ما أصابوا من البقر والغنم ولا يبيعونها، وأن رسول الله أصاب غنما يوم حنين فقسمها وأخذ الخمس منها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابوا البقر والغنم لم يقسم للناس إذا كانوا لا يحتاجون إليها. وقال يحيى بن سعيد عن مكحول إن شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا فقسمه بين الناس، فقال معاذ بن جبل: لم يسئ شرحبيل إذ لم يكن المسلمون محتاجين أن يذبحوها فترد على أصحابها يبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة في الخمس إذا كان المسلمون لا يحتاجون إلى لحومها ليأكلوها. اهـ ابن نبهان تركوه (١).
(١) - قال ابن المنذر [٦/ ٧٠] وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة، وردوا إهابها إلى المغنم فإن له ثمنا، وبه قال الليث بن سعد.