للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٤٧٦٥] عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: هما الفجران، فأما الفجر الذي يسطع في السماء فليس بشيء ولا يحرم شيئا ولكن الفجر الذي ينتشر على رؤوس الجبال فهو الذي يحرم. فقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولا فإنه لا يحرم له في الشراب لصيام ولا صلاة ولا يفوت له حج، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب على الصوم وفات له الحج. وقال عمر: الفجر الذي كأنه ذهب السرحان يقول ذلك الساطع في السماء. اهـ سند صحيح. ورواه ابن جرير [٢٩٩٤] حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: هما فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستبين على رءوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. البيهقي [١٨٤٠] من طريق الحسين بن حفص عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفجر فجران: فجر يطلع بليل يحل فيه الطعام والشراب ولا يحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب وهو الذي ينتشر على رءوس الجبال. اهـ هذا موقوف صحيح، ورواه أبو أحمد الزبيري عن سفيان رفعه، صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي مرفوعا من طريق أبي أحمد الزبيري، وقد تفرد به. والموقوف أصح، قاله البيهقي وغيره.