• ابن أبي شيبة [٣٣٤٥٥] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية (لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: لم يعط أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، ولا عمر، ولا غيرهما، فكانوا يرون أن ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله. ابن زنجويه [١٢٤٨] ثنا أبو نعيم أنا شريك عن أشعث عن الحسن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قرابته الخمس، فأعطته الخلفاء بعد قرباهم، قيل لشريك: قرابة أنفسهم؟ قال: نعم (١).
اهـ ضعيف.
(١) - قال ابن حزم في المحلى [٥/ ٣٩٠] وإنما كان الذي لم يعطهم أبو بكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم فهو ما كان عليه السلام يعود به عليهم من سهمه وكانت حاجة المسلمين أيام أبي بكر أشد، وأما أن يمنعهم الحق المفروض الذي سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم فيعيذ الله تعالى أبا بكر رضي الله عنه من ذلك .. وقال أبو عمر في التمهيد [٨/ ١٦٠] أما تشاجر علي والعباس وإقبالهما إلى عمر فمشهور لكنهما لم يسألا ذلك ميراثا وإنما سألا ذلك من عمر ليكون بأيديهما منه ما كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته ليعملا في ذلك بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به في حياته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه قوت عامه ثم يجعل ما فضل في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وكذلك صنع أبو بكر رضي الله عنه فأرادا عمر على ذلك لأنه موضع يسوغ فيه الاختلاف وأما الميراث والتمليك فلا يقوله أحد إلا الروافض وأما علماء المسلمين فعلى قولين أحدهما وهو الأكثر وعليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وما تركه صدقة والآخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يورث لأنه خصه الله عز وجل بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته كما خصه في النكاح بأشياء حرمها عليه وأباحها لغيره وأشياء أباحها له وحرمها على غيره وهذا القول قاله بعض أهل البصرة منهم ابن علية وسائر علماء المسلمين على القول الأول وأما الروافض فليس قولهم مما يشتغل به ولا يحكى مثله لما فيه من الطعن على السلف والمخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال: قال إسماعيل بن إسحاق: الذي تنازعا فيه عند عمر ليس هو الميراث لأنهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث وإنما تنازعا في ولاية الصدقة وتصريفها لأن الميراث قد كان انقطع العلم به في حياة أبي بكر. اهـ