للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٤٢٢٨] حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما. قال فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم (١).اهـ


(١) - رواه الترمذي [١٥٥٤] ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري الأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. وقال ابن المنذر [٦/ ١٦٨] أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم، ثم تموت الدابة، أن صاحبها مستحق لسهم الفارس. اهـ