للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٩٤٥١] عن الثوري عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المملوك والمرأة هل يعطون من الخمس قال: ليس لهم من الخمس شيء. ابن المنذر [٦١٧٠] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابن عباس قال: كتب نجدة يسأله عن العبد، والمرأة، هل لهما سهم؟ فقال: لا ليس لهما سهام. اهـ رواه مسلم من طريق المقبري عن يزيد بن هرمز.