• الترمذي [٤١٩] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين (١). وقال غريب. صححه الألباني.
وقال البيهقي [٤٦١٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين عن أبي علقمة مولى لابن عباس قال حدثني يسار مولى لعبد الله بن عمر قال: قمت أصلي بعد الفجر، فصليت صلاة كثيرة، فحصبني عبد الله بن عمر وقال: يا يسار كم صليت؟ قال قلت: لا أدري. فقال عبد الله: لا دريت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظا شديدا ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. أقام إسناده عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال. ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال فخلط في إسناده، والصحيح رواية ابن وهب. اهـ وذكر مُتابعه.
وقال عبد الرزاق [٤٧٥٤] عن ابن جريج قال أخبرني ابن ميناء أبو عبد الرحمن بن ميناء أو سليم مولى سعيد قال وكلاهما ما علمت كان مصليا قال فأخبرني أحدهما قال قلت جئت المسجد بعد الفجر قال فجعلت أصلي أتابع فقال ابن عمر: ما هذا! قال قلت: إني لم أصل البارحة. فقال ابن عمر: أتريد أن تخبرني الآن، إنما هما ركعتان. اهـ
(١) - قال الترمذي عقبه: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.