للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٩٣٥٩] عن محمد بن راشد قال حدثنا مكحول أن عمر بن الخطاب قال: ما أصاب المشركون من مال المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين فهو أحق به وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالقيمة. اهـ مرسل شامي.

وقال أبو إسحاق الفزاري [١٣٥] عن أبي خالد عن أبي عون الأنصاري عن أزهر بن يزيد قال: أبقت جارية لأناس من مراد، فلحقت بالعدو، فاغتنمها المسلمون بعد فأتى مولاها أبا عبيدة بن الجراح، فقال: ما أدري ما أقول لكم فيها، ولكني سأكتب لكم فيها إلى عمر، فكتب إليه يسأله عن أمرها، فكتب إليه عمر: إن كانت خمست وقسمت فسبيل ذلك، وإن كانت لم تخمس ولم تقسم، فارددها عليهم فأخبره أبو عبيدة بكتاب عمر، فقالوا: الله أعمر كتب إليك بهذا؟ قال: الله، ما يحل لي أن أكذب. اهـ أبو خالد هو ثور بن يزيد الكلاعي. ابن أبي شيبة [٣٣٣٥٥] حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن أبي عون عن زهرة بن يزيد [كذا] المرادي أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها، فكتب فيها أبو عبيدة إلى عمر فكتب عمر: إن كانت الأمة لم تخمس، ولم تقسم فهي رد على أهلها، وإن كانت قد خمست، وقسمت فأمضها لسبيلها. وقال البخاري في التاريخ [١٤٦٢] قال لنا عبد الله حدثني معاوية عن أزهر بن سعيد المرادي أن جارية أبقت فلحقت بالعدو فأصابها المسلمون فكتب عمر إلى أبي عبيدة إن كانت لم تخمس فردها إلى أهلها وإن كانت خمست وقسمت فأمضها، وقال أحمد بن أيوب حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن أبي عون عن الحارث بن قيس عن الأزهر بن يزيد المرادي عن عمر وأبي عبيدة نحوه، وهو مرسل ولا يصح. اهـ أزهر بن يزيد وابن سعيد واحد، ورواية يحيى القطان عن ثور أجود من رواية الفزاري. وهو مرسل شامي.

وقال عبد الرزاق [٩٣٥٤] عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: ما عرف قبل أن يقسم فإنه يرده إلى أهله وما لم يعرف حتى تجري فيه السهام لم يردوه. اهـ معمر ليس بالقوي في قتادة.

وقال الطحاوي [٥٢٩٠] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن الحجاج عن إبراهيم وعامر قال: وقال قتادة عن عمر أنهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد، قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم، فهو أحق به. اهـ ضعيف.

وقال أبو إسحاق الفزاري [١٢٦] عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: إن وجده قبل أن يقسم أخذه، وإن كان قد قسم فلا شيء له. ابن أبي شيبة [٣٣٣٥٢] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شيء له. الطحاوي [٥٢٨٤] حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال: فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال: إن أدركه قبل أن يقسم، فهو له، وإن جرت فيه السهام، فلا شيء له. البيهقي [١٨٢٥٥] من طريق الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال فيما أحرزه المشركون: ما أصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له. قال: وقال قتادة: قال علي بن أبي طالب: هو للمسلمين، اقتسم أو لم يقتسم. اهـ ثم قال البيهقي: هذا منقطع قبيصة لم يدرك عمر. اهـ ورواه ابن المنذر كذلك.

وقال أبو إسحاق الفزاري [١٢٥] عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة قال: قال عمر بن الخطاب: إن وجده صاحبه قبل أن يخمس فهو أحق به، وإن كان قد خمس فلا شيء له. ابن أبي شيبة [٣٣٣٥١] حدثنا هشيم عن ابن عون عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم مضى. الطحاوي [٥٢٨٥] حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا ذلك. سعيد بن منصور [٢٧٩٩] حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون ثم ظهر المسلمون عليهم بعد قال: ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. البيهقي [١٨٢٥٦] من طريق الحسن هو ابن الربيع ثنا عبد الله بن لهيعة حدثني سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة فيما أحرز العدو من أموال المسلمين، ثم أصابه المسلمون فعليه أن يرد إلى أهله ما لم يقسم. اهـ هذا أجود من حديث قتادة. وهو حديث شامي، وهو منقطع.

وقال سعيد بن منصور [٢٨٠٣] حدثنا عثمان بن مطر الشيباني قال: نا أبو حريز عن الشعبي قال: أعان أهل ماه أهل جلولاء على العرب، وأصابوا سبايا من سبايا العرب، ورقيقا، ومتاعا، ثم إن السائب بن الأقرع عامل عمر بن الخطاب غزاهم، ففتح ماه، فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم، ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه، وفي رجل أصاب كنزا بأرض بيضاء، فكتب عمر: أن المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله، فأيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد عليهم رءوس أموالهم، وأن الحر لا يباع ولا يشترى، وأيما رجل أصاب كنزا عاديا قبل أن تضع الحرب أوزارها، فإنه يؤخذ منه خمسه وسائره بينهم، وهو رجل منهم، وإن أصابه بعد ما وضعت الحرب أوزارها فخذ خمسه وسائره له خاصة. البيهقي [١٨٢٥٧] من طريق الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله هو ابن لهيعة عن سعيد عن رجل عن الشعبي قال: كتب عمر إلى السائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به، وإن وجده في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رءوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى. ثم قال: رواه غيره عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن الشعبي. اهـ مرسل ضعيف.