• ابن أبي شيبة [٣٣٣٦٢] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: ما أحرز العدو فهو جائز. الطحاوي [٥٢٩٢] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال: من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز. ابن المنذر [٦١٨٤] حدثونا عن أبي موسى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس أن عليا قال: من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز. اهـ
وقال عبد الرزاق [٩٣٥٥] عن معمر قال بلغني عن قتادة وما أدري لعلي قد سمعته منه أن عليا قال هو فيء المسلمين لا يرد. أبو إسحاق الفزاري [١٣٤] عن ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قال علي: إن وجده صاحبه في يد رجل قد ابتاعه فهو أحق به بالثمن، وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة. اهـ
وقال أبو إسحاق الفزاري [١٤٧] عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: سئل علي عن مكاتب أسر فاشتراه رجل من المسلمين من العدو، فقال علي: يا بكر بن قرواش قل فيها قال: الله أعلم، فقال علي: إني عبد الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء مولاه افتكه بالذي اشتراه هذا به، فكان عنده على ما بقي من كتابه، وإن أبى فهو عبد هذا على ما بقي من كتابته، وولاؤه له. اهـ كأنه من حديث ابن عيينة عن سعيد. عبد الرزاق [٩٣٦٢] عن عثمان بن مطر وابن عيينة عن سعيد عن قتادة أن مكاتبا أسره العدو ثم اشتراه رجل فسأل بكر بن قرواش عنه عليا فقال علي عليه السلام قل فيها يا بكر بن قرواش قال: الله أعلم. فقال علي: أنا عبد الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن افتكه سيده فهو على بقية كتابته وإن أبى سيده أن يفكه فهو للذي اشتراه. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣٣٣٥٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: قال علي: هو للمسلمين عامة لأنه كان لهم مالا. اهـ هذا أصح عن قتادة، وهو مرسل.