للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٩٣٦٠] قال سمعت هشاما يحدث عن محمد أن رجلين احتكما إلى شريح في أمة سبيت من المسلمين ثم اشتراها رجل من العدو فقال شريح: أحق من رد على المسلم أخوه قال الآخر إنها قد حبلت مني فقال شريح أعتقها قضاء الأمير يعني عمر بن الخطاب. عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن سيرين مثله. أبو إسحاق الفزاري [١٤٠] عن هشام عن محمد قال: أصاب العدو جارية لرجل من المسلمين، اشتراها رجل منهم، فخاصمه صاحبها فيها إلى شريح، فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، فقال الرجل: إنها قد ولدت مني، قال: أعتقها، قضاء الأمير يعني عمر. قال الفزاري عن عبد الله بن عون عن محمد عن شريح مثله. قال: فقلت لمحمد: ما تراه كان يقضي عليه فيها؟ قال: أراه كان يقضي عليه بالشروى. وقال أبو إسحاق عن أشعث عن محمد قال: قضى فيها شريح بخمس قضيات، قال: المسلم يرد على المسلم، قال: إنه اشتراها، قال: ترد عليه بالثمن، وقال: إنها ولدت منه، قال: هي حرة بقضاء الأمير قال أشعث: ونسيت اثنتين، وذكرت ذلك للشعبي فقال: وجعل عدتها عدة الحرة. الطحاوي [٥٢٨٩] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد أن رجلا ابتاع جارية من العدو فوطئها، فولدت منه، فجاء صاحبها، فخاصمه إلى شريح فقال: المسلم أحق أن يرد على أخيه بالثمن، قال: فإنها قد ولدت منه، فقال: أعتقها، قضاء الأمير عمر بن الخطاب. اهـ صحيح. يأتي في عتق أمهات الأولاد من أحكام الرقيق. إن شاء الله.