للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٨٥٥٥] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن الخطاب والسلطان ولي من حارب الدين وإن قتلوا أباه أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء. اهـ مرسل جيد (١).


(١) - ابن المنذر [١٢/ ٤٠٤] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، وأن القائم بذلك الإمام، جعلوه بمنزلة حد من حدود الله. اهـ