للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٨٥٨٤] عن معمر قال أخبرني الزهري أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة. قال الزهري فكتبت إليه أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن ولا قصاص في قتل أصابوه على تأويل القرآن ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن إلا أن يوجد بعينه فيرد على صاحبه وإني أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها. ابن أبي شيبة [٢٨٥٤٢] حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمع رأيهم على أنه لا يقاد، ولا يودى ما أصيب على تأويل القرآن، ولا يرد ما أصيب على تأويل القرآن، إلا ما يوجد بعينه. سعيد بن منصور [٢٩٥٣] حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أنا معمر عن الزهري قال: كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأة لحقت بالحرورية، وفارقت زوجها، وشهدت على قومها بالشرك، وتزوجت فيهم، ثم رجعت تائبة، فكتب إليه الزهري، وأنا شاهد: أما بعد، فإن فتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير، فرأوا أن يهدروا أمر الفتنة، ولا يقام فيها حد على أحد من فرج استحله بتأويل القرآن، ولا على قصاص استحله بتأويل القرآن، ولا مال استحله بتأويل القرآن، إلا أن يوجد شيء بعينه، وإني أرى أن تردها إلى زوجها وأن تحد من افترى عليها. البيهقي [١٧١٦٩] من طريق الحسن بن الربيع حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال: كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت فيهم ثم جاءت تائبة.

قال فكتب إليه الزهري وأنا شاهد: أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه وإني أرى أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها. ابن وهب في المحاربة [١٩] أخبرني يونس بن يزيد وابن سمعان عن ابن شهاب أنه قال: هاجت الفتنة الأولى فأدركت رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله ممن شهد بدرا مع رسول الله عليه السلام، فبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدم أمر الفتنة فلا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل، ولا حد في سبي امرأة سبيت، ولا نرى عليه حدا، ولا نرى بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا نرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد، ونرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر، ونرى أن ترث زوجها الأول. وقال: أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن رجال شهدوا بدرا أنهم كانوا يقولون: لو أن رجلا تأول مع الحرورية فقاتل وقتل، ثم مات، أو امرأة تأولت القرآن فخرجت حتى لحقت بالخوارج وتركت زوجها وقاتلت معهم وتزوجت فيهم، ثم جاءت تائبة لم يكن عليها حد، وكان على من قذفها الحد، ولم تكن بينها وبين زوجها ملاعنة، وحبست عن زوجها حتى تستبرأ، ثم ترجع إلى زوجها الأول. اهـ مرسل صحيح.