• عبد الرزاق [١٨٥٦٦] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية إلى عامل له أن يأخذ الوهط فبلغ بذلك عبد الله بن عمرو فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. فكتب معاوية أن خل بينه وبين ماله. اهـ هذا مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٨٥٦٧] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون الوهط قال: مالي لا أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. قلت له: من أراد أن يقاتل؟ قال: عنبسة بن أبي سفيان. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٨٥٦٨] عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره قال لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه فقال عبد الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل على ماله فهو شهيد (١).
اهـ رواه أحمد ومسلم من هذا الوجه. كان عنبسة والي أخيه معاوية على مكة.
(١) - عبد الرزاق [١٨٥٥٨] عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عبيدة قال قلت له: أرأيت إن دخل علي رجل بيتي؟ قال: إن الذي يدخل لك بيتك لا يحل لك منه ما حرم الله ولكنه يحل لك نفسه. عبد الرزاق [١٨٥٧٩] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سأله رجل أحسبه من أهل اليمامة قال: أتينا الحرورية زمان كذا وكذا لا يسألونا عن شيء غير أنهم يقتلون من لقوا فقال ابن سيرين ما علمت أحدا كان يتحرج من قتل هؤلاء تأثما ولا من قتل من أراد مالك، إلا السلطان فإن للسلطان لحقا. البيهقي [١٧٢٣٤] من طريق مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: ما علمت أحدا كره قتال اللصوص والحرورية تأثما إلا أن يجبن رجل. ابن وهب في المحاربة [١١] أخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: ما علمت أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه وماله تأثما، وكانوا يكرهون قتال الأمراء. وقال ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أنه قال: ما علمت أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تخرجا إلا أن يجبن رجل، فإن ذلك المسكين لا يلام. ابن أبي شيبة [٢٨٦٢٥] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال سمعته يقول: ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق، أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك. حدثنا عباد عن عوف عن الحسن قال: اقتل اللص والحروري والمستعرض. عبد الرزاق [١٨٥٦١] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال سألته عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله؟ قال إبراهيم: لو تركه لمقته. اهـ صحاح .. وقال ابن المنذر في الأوسط [١٢/ ٤١٥]: والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما للأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، لم تخص وقتا دون وقت، ولا حالا دون حال إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم، وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، وهذا الذي ذكرناه من إباحة أن يدفع الرجل عن نفسه وماله قول عوام من نحفظ عنه من أهل العلم إلا الأوزاعي فإنه فيما حكاه عنه عمر بن عبد الواحد كان يفرق بين الحال التي للناس فيه جماعة وإمام يقيم فيهم الأحكام والحج، وبين حال الفتنة التي لا إمام فيها للناس ولا جماعة. حكى عمر عن الأوزاعي أنه قال في تفسير قوله: من قتل دون ماله فهو شهيد، قال: إذا أقلعت الفتنة عن بحبة الجماعة فأمن السبيل وحج البيت وجوهد العدو فعدا اللص على رجل يريد دمه، أو ماله قاتله، وإن كان الناس في معمعة فتنة وقتال فدخل عليه من يريد دمه وماله اقتدى، بمحمد بن مسلمة. اهـ