• مالك [٦١٥] عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. اهـ رواه وكيع عن مالك وقال: وأخذها عثمان من مجوس بربر. رواه ابن أبي شيبة. وقال عبد الرزاق [١٩٢٥٥] أخبرنا معمر قال سمعت الزهري يُسأل أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ قال: نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين وعمر من أهل السواد وعثمان من بربر. اهـ ورواه البيهقي [١٨٦٥٦] من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد، وأن عثمان أخذها من مجوس بربر. اهـ وروي عن الزهري عن السائب بن يزيد. وبالجملة هو مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٣٢٦٤٩] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الزهري قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس أهل هجر ومن يهود اليمن ونصاراهم من كل حالم دينارا, وأخذ عمر الجزية من مجوس السواد, وأخذ عثمان من مجوس مصر البربر الجزية. اهـ أشعث ليس بالقوي.
وقال عبد الرزاق [١٩٢٦٠] أخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وغيرهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وأن عمر بن الخطاب أخذ من مجوس السواد وأن عثمان أخذ من بربر. اهـ
وقال مالك [٦١٦] عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. عبد الرزاق [١٩٢٥٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج فمر على ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عبد الرحمن بن عوف فقال: ما أدري ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب ولا من أهل الكتاب يريد المجوس فقال عبد الرحمن: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب (١).
اهـ ورواه ابن أبي شيبة وغيرهم، كذلك مرسلا.
وقال أبو داود [٣٠٤٦] حدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر. قلت: مه؟! قال: الإسلام أو القتل. قال وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي. اهـ رواه البيهقي ثم قال: نعم ما صنعوا، تركوا رواية الأسبذي المجوسي، وأخذوا برواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. على أنه قد يحكم بينهم بما قال الأسبذي، ثم يأتيه الوحي بقبول الجزية منهم فيقبلها كما قال عبد الرحمن بن عوف. اهـ قشير هذا ليس بالمعروف.
وقال البخاري [٣١٥٦] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. اهـ
قلت: وفي قول المغيرة بن شعبة لعامل كسرى يوم وجههم أمير المؤمنين إلى فارس: فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. دلالة على أخذ الجزية من المجوس. قاله البيهقي رحمه الله.
(١) - قال أبو عمر في التمهيد [٢/ ١١٦] أما قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب فهو من الكلام الذي خرج مخرج العموم والمراد منه الخصوص لأنه إنما أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية وعليها خرج الجواب وإليها أشير بذلك ألا ترى أن علماء المسلمين مجتمعون على أن لا يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم ولا في ذبائحهم إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذبح المجوسي لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحها بأسا وقد روي عنه أنه لا يجوز ذلك على ما عليه الجماعة والخبر الأول عنه هو خبر شاذ وقد اجتمع الفقهاء على خلافه وليست الجزية من الذبائح في شيء لأن أخذ الجزية منهم صغار وذلة لكفرهم وقد ساووا أهل الكتاب في الكفر بل هم أشد كفرا فوجب أن يجروا مجراهم في الذل والصغار وأخذ الجزية منهم لأن الجزية لم تؤخذ من الكتابيين رفقا بهم وإنما أخذت منهم تقوية للمسلمين وذلا للكافرين فلذلك لم يفترق حال الكتابي وغيره عند مالك وأصحابه الذين ذهبوا هذا المذهب في أخذ الجزية من جميعهم للعلة التي ذكرنا وليس نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب لأن ذلك مكرمة بالكتابيين لموضع كتابهم واتباعهم الرسل فلم يجز أن يلحق بهم من لا كتاب له في هذه المكرمة هذه جملة اعتل بها أصحاب مالك .. الخ ما قال رحمه الله.