للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٢٢١٦] عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل عن التفريط في الصلاة فقال: أن تؤخروها إلى الوقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط. ابن الجعد [٢٢٦٣] أنا شريك عن عثمان بن عبد الله بن موهب. ابن أبي شيبة [٣٣٨٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة يسأل ما التفريط في الصلاة؟ قال: أن تؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها. الطحاوي [٩٨٩] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا قيس وشريك أنهما سمعا عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سئل أبو هريرة: ما التفريط في الصلاة؟ قال: أن تؤخر حتى يجيء وقت الأخرى. اهـ صحيح. لا يريد أن الفجر ينتهي بوقت الظهر.

فقد روى مالك [٥] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. اهـ رواه البخاري ومسلم. ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة موقوفا.