• ابن أبي شيبة [٢٤٤٩١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال: يا أيها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هناك، ثم إن الله قدر أن بلغنا من الأمر ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رايه، ولا يقول: إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله مثل حديث أبي معاوية. الدارمي [١٧٢] حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه. ابن المنذر [٦٤٩٧] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود مثله. ورواه ابن حزم في الإحكام من هذا الوجه. ورواه الخطيب [١/ ٤٩٣] من طريق الحميدي نا سفيان نا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كثر الناس على عبد الله بن مسعود يسألونه، مثله. وأبو عمر في الجامع [١٥٩٧] من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه، وذكره. ورواه النسائي [٥٣٩٧] من طريق أبي معاوية عن الأعمش، ثم قال: هذا الحديث جيد جيد.
وقال الدارمي [١٦٧] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم، فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل فإن جاءه ما ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله، ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني أخاف، وإني أرى، فإن الحرام بين، والحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النسائي [٥٣٩٨] أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود قال: أتى علينا حين ولسنا نقضي، وذكر مثله. الدارمي [١٧١] أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال: أحسب أن عبد الله قال، فذكره. الخطيب [١/ ٤٩٤] من طريق بندار نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان هو الأعمش عن عمارة بن عمير قال سليمان عن حريث بن ظهير أحسب قال: قال عبد الله: مثله. البيهقي [٢٠٣٤٤] من طريق أبي عمر هو الحوضي ثنا شعبة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بمعناه. اهـ سفيان أحفظ من شعبة.
وقال الطبراني [٨٩٢٠] حدثنا أبو خليفة ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد وربما قال: عن حريث بن ظهير قال: قال عبد الله بن مسعود: أيها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هنالك، وإن الله قد بلغنا ما ترون فمن عرض منكم له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله فليقض فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقض به الصالحون فليجتهد، ولا يقول أحدكم: إني أخاف، وإني أرى، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. البيهقي [٢٠٣٤٣] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبوعمرو بن مطر ثنا أبو خليفة ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد وربما قال: عن حريث بن ظهير، مثله. اهـ قلت: أظن أن الأعمش رواه على الوجهين. وحريث بن ظهير وثقه ابن حبان.
وقال وكيع في أخبار القضاة [١/ ٧٦] حدثنا علي بن شعيب السمسار قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله: من كان منكم قاضيا فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قال رسول الله، فإن جاءه ما لم يقل رسول الله فليجتهد، فإن لم يفعل فليفر ولا يستحي. أبو عمر في جامع بيان العلم [١٥٩٩] من طريق أحمد بن زهير قال: أنا أبي ثنا محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي. ابن أبي شيبة [٢٤٤٩٣] حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن القاسم عن أبيه عن عبد الله مثله. الدارمي [١٧٣] أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بنحوه. ورواه الحاكم من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وصححه والذهبي.
وقال عبد الرزاق [١٥٢٩٥] أخبرنا معمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال: إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض بما في كتاب الله فإن عييت فاقض بسنة نبي الله فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون فإن عييت فأومئ إيماء ولا تأل فإن عييت فافرر منه ولا تستحي. الطبراني [٨٩٢١] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: إذا حضرك أمر لا بد منه، فانظر ما في كتاب الله فاقض به، فإن عييت فما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عييت فما قضى به الصالحون، فإن عييت فاؤم ولا تأل، فإن عييت فأقر، ولا تستح. الخطيب [١/ ٤٩٤] أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق أنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي نا إبراهيم بن إسحاق الزهري نا جعفر بن عون عن عبد الرحمن المسعودي وأنا أبو نعيم نا محمد بن أحمد بن الحسن نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان عن المسعودي عن القاسم هو ابن عبد الرحمن قال: قال عبد الله زاد أبو نعيم: ابن مسعود ثم اتفقا: إذا حضرك أمر لا بد منه فاقض بما في كتاب الله، فإن عييت فبما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو نعيم: الرسول فإن عييت فبما قضى به الصالحون. وقال أبو نعيم: أئمة العدل ثم اتفقا، فإن عييت فاجتهد. وقال أبو نعيم: فأم قالا جميعا: فإن عييت فأقرر. زاد أبو نعيم: ولا تستحي. اهـ هذا من صحيح حديث المسعودي. وما أراه دافعا رواية الأعمش. والله أعلم.