للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٤٥٥٢] حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى (١) في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكِّروها بالله واقرءوا عليها (إن الذين يشترون بعهد الله) فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه (٢).اهـ

ورواه الطحاوي [ك ٤٤٧٤] حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا خالد بن نزار الأيلي أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كنت عاملا لابن الزبير على الطائف، فكتبت إلى ابن عباس أن امرأتين كانتا في بيت تخرزان حصيرا لهما، فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى، فخرجت وهي تدمى، وفي الحجرة حداث، فقالت: أصابتني، فأنكرت ذلك الأخرى، فكتب إلي ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى أناس من الناس دماء ناس وأموالهم، فادعها فاقرأ عليها هذه الآية: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) فقرأت عليها الآية، فاعترفت، قال نافع: وحسبت أنه قال: فبلغ ذلك ابن عباس فسره. اهـ

ورواه البيهقي [٢١٢٠١] من طريق جعفر بن محمد الفريابي ثنا الحسن بن سهل ثنا عبد الله بن إدريس ثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وذكر الحديث.

ورواه ابن المنذر [٦٥٧٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف فقلت لابن عباس: إن هذا قد بعثني على قضاء الطائف ولا غنى لي عنك أن أسألك فقال لي: نعم اكتب لي فيما بدا لك، أو سل عما بدا لك. فرفع إلي امرأتان كانتا في بيت تخرزان، واقتص الحديث. اهـ


(١) - قال عياض في المشارق [١/ ٤٩] قوله بإشفى بِكَسْر الْهمزة مَقْصُور وَهُوَ المثقب الَّذِي يخرز بِهِ والهمزة فِيهِ زَائِدَة.
(٢) - ورواه الترمذي ثم قال [٣/ ١٩] والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. اهـ وقال ابن المنذر [٧/ ١١] أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ومعنى قوله: البينة على المدعي أي يستحق بها إلا أنها واجبة عليه يؤخذ بها ومعنى قوله: اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها إلا أنها واجبة يؤخذ بها على كل حال، كما زعم بعض من أوجب على من لم يحلف إذا وجبت عليه اليمين الحبس. اهـ