• عبد الرزاق [١٦٠٥٥] عن إسماعيل عن شريك عن عبد الله قال حدثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه قال أعرف حذيفة بعيرا له مع رجل فخاصمه فقضي لحذيفة بالبعير وقضي عليه باليمين فقال حذيفة افتدي يمينك بعشرة دراهم فأبى الرجل فقال له حذيفة بعشرين فأبى قال فبثلاثين قال فأبى قال فبأربعين فأبى الرجل فقال حذيفة: أتظن أني لا أحلف على مالي فحلف عليه حذيفة. ابن المنذر [٦٥٧١] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن رجل من قومه يقال له حسان قال: عرف حذيفة بعيرا له في يد رجل فصارت اليمين على حذيفة فقال: أفتدي يميني بعشرة. قال: لا قال: فبعشرين. قال: لا. قال: فبثلاثين. قال: لا. قال: فبأربعين. قال: لا. فحلف حذيفة وقال: أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه؟.اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٩٧٨] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة أن حذيفة عرف جملا له فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما باع، ولا وهب. الدارقطني [٤٥٩٦] حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق وأحمد بن العباس البغوي قالا: نا علي بن حرب نا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة قال: زعموا أن حذيفة عرف جملا له سرق فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين، فصارت على حذيفة يمين في القضاء فأراد أن يشتري يمينه، فقال: لك عشرة دراهم، فأبى، فقال: لك عشرون، فأبى، قال: فلك ثلاثون، فأبى، فقال: لك أربعون، فأبى، فقال حذيفة: أترك جملي؟ فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه. الخطيب في المتفق والمفترق [٤٢٦] أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن حمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المطيري حدثنا علي بن حرب حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة قال: سمعوا أن حذيفة عرف جملا له سرق فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين فصارت على حذيفة رضي الله عنه يمين في القضاء فأراد أن يشتري يمينه فقال لك عشرة دراهم فأبى قال لك عشرون درهما فأبى قال لك ثلاثون درهما فأبى قال لك أربعون فأبى فقال حذيفة أترني أترك جملي فحلف بالله أنه جمله ما باعه ولا وهبه. اهـ هذا أجود من حديث شريك، وحسان البجلي ذكره ابن حبان في الثقات، وفيه إرسال. والله أعلم.
وقال ابن المنذر [٦٥٨٤] وقد روى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: قد افتدى فلان الأنصاري يمينه بعشرة آلاف أو اثنى عشر ألف درهم. اهـ