• مالك [٢٦٧٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد (١).اهـ وروي موصولا عن جابر، وصحح البخاري والرازيان المرسل. وصحح الدارقطني الوجهين.
ورواه الشافعي في المسند عنه [١٧١٦] أخبرنا مسلم بن خالد قال: حدثني جعفر بن محمد قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم: أقضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم وقضى بها عليٌّ بين أظهركم. قال مسلم: قال جعفر: في الدين. اهـ مسلم بن خالد فقيه. وقال إسحاق [المطالب ٢١٩١] أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال أبي: وأشهد أن عليا قضى به بين أظهركم. قال عبد العزيز: يقوله محمد بن علي للحكم بن عتيبة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٤٤٩٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين. قال: وقضى بها علي رضي الله عنه بين أظهركم. ابن المنذر [٦٥٩٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال للحكم بن عتيبة: قضى به علي بين أظهركم. اهـ ورواه إسماعيل بن جعفر ويحيى القطان وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مثله. أخرجه مسدد والترمذي وغيرهم. وهو مرسل جيد.
وروى الدارقطني [٤٤٩٥] من طريق شيبان بن فروخ نا طلحة بن زيد نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي. قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم. اهـ طلحة تركوه.
وروى الدارقطني [٤٤٩٦] من طريق أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقضون باليمين مع الشاهد. اهـ ابن أبي سبرة تركوه.
وروى البيهقي [٢٠٦٧٦] من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، يعني في الأموال، وقضى بذلك علي بالكوفة، قال: وقضى بذلك أبي بن كعب على عهد عمر. اهـ ابن أبي يحيى تركوه.
(١) - رواه الترمذي ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. وقال مالك [٢٦٧٥] مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه. فإن نكل وأبى أن يحلف، أحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. ولا يقع ذلك في شيء من الحدود. ولا في نكاح، ولا في طلاق. ولا في عتاقة ولا في سرقة. ولا في فرية. اهـ