• ابن المنذر [٦٦١٢] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب. قال: ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال: وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله. قال: وجاء بشاهدين. قال: فقال علي: إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا بخمسة ولهذا باثنين، وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف، أقرعت بينكما على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين، فأيكما قرع حلف، قال: فقضى بهذا وأنا شاهد. اهـ رواه البيهقي من طريق أبي عوانة مثله. وقد تقدم في اليمين مع الشاهد، وسنده ضعيف.