• ابن المنذر [٦٦٨٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: من كانت عنده شهادته فليخبر بها، فإنه لا يدري لعلهم يصطلحون دون السلطان. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٥٥٥٩] أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل: لا أخبرك بها، لعله يرجع أو يرعوي. ابن جرير [٦٤٤٨] حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن محمد بن مسلم قال أخبرنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا كانت عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بها، ولا تقل: أخبر بها عند الأمير، أخبره بها، لعله يراجع أو يرعوي. ابن المنذر [٦٦٨٦] وحدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا كانت عندك شهادة فسئلت عنها فأخبر بها ولا تقل حتى آتي الأمير فأخبره، لعله يرجع أو يرعوي. ابن المقرئ [٤٢٣] حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد الفارسي بالمصيصة ثنا أحمد بن حرب ثنا زيد بن الحباب ثنا محمد بن مسلم الطائفي ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: من كانت عنده شهادة فلا يقول: لا أخبر بها إلا عند إمام ولكن ليخبر بها لعله يرجع ويرعوي. البيهقي [٢٠٥٩٦] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا هاشم بن الجنيد أبو صالح البذشي القومسي ثنا زيد بن الحباب حدثني محمد بن مسلم الطائفي ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: من كانت عنده شهادة فلا يقل: لا أشهد بها إلا عند إمام، ولكنه يشهد، لعله يرجع ويرعوي. اهـ محمد بن مسلم الطائفي لا بأس به.
وروى البيهقي [٢٠٥٩٧] من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علم، فإنما يشهد على ضغن. قال: هذا منقطع فيما بين الثقفي وعمر رضي الله عنه. اهـ