(٢) - ابن جرير [١٩/ ١٠٥] حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا محمد عن معمر قال: قال الزُّهريّ: إذا حدّ القاذف، فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قبلت شهادته، وإلا لم تقبل، قال: كذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، فتابوا إلا أبا بكرة، فكان لا تقبل شهادته. اهـ صحيح. عبد الرزاق [١٣٥٨٢] عن ابن جريج وعن غير واحد عن ابن المسيب أنه قال: سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده. قال ابن المسيب: إن قال قد تبت، وهو غير رضي لم تقبل شهادته. اهـ (٣) - روى البيهقي [٢٠٥٥٥] من طريق سعيد ثنا هشيم أنبأ حصين قال: رأيت رجلا جلد حدا في قذف بالريبة، فلما فرغ من ضربه أحدث توبة، قال: أستغفر الله، وأتوب إليه من قذف المحصنات، فلقيت أبا الزناد فأخبرته بذلك، فقال لي: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله واستغفر ربه، قبلت شهادته. اهـ علقه البخاري. (٤) - وقال السيوطي في الدر المنثور [٦/ ١٣٢] وأخرج عبد بن حميد عن عيسى بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا جاءه رجل يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني. اهـ